عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
171
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
عاقلة الرجلين أربعة وعشرون ، لها أربعة ، وللأب عشرون . ولها مع الأختبين والعصبة علي عاقلة الأب اثنا عشر ، سهمان للأم وعشرة للأختين والصعبة . ولو قتلوه عمداً قتلوا به ، إذا تعد الأب قتله وقصد إليه . وأما مثل الرمية والضربة فلا يقاد منه الأب ، وهو بخلاف الأجنبيين في هذا . وبعد هذا باب في الإقرار بقتل الخطأ . في القسامة في الجماعة يقتلون الرجل عمداً أو خطأ وقد عاش بعد الضرب أو لم يعش من المجموعة ، ونحوه في كتاب ابن المواز ، قال ابن القاسم وعلي قال مالك : وإذا ضرب النفر الرجل حتى يموت تحت أيديهم قتلوا به جميعاً . فأما إن مات بعد ضربهم ففيه القسامة ، ولا يقسم إلا علي واحد منهم . ولم يعلم بقسامة قط كانت إلا علي واحد . قال في كتاب ابن المواز قال مالك : ولا يقسمون إلا علي جميعهم ثم يقتلون واحداً . قال ابن عبدوس قال عبد الملك : لأنه لابد أن يكون قتله قد انصرف إلي من جهلناه ( 1 ) منهم ؛ إما واحداً أو أكثر منه [ فاليقين واحد منهم ] ( 2 ) والشك في أكثر منه . فلذلك يقسمون علي واحد يقصدونه إذ لا يطل دمه في سنة القسامة . ومن الكتابين قال ابن القاسم عن مالك : وإذا أقسموا علي واحد قالوا في القسامة لمات من ضربه ، ولا يقولوا من ضربهم . وكذلك ذكر ابن حبيب عن ابن القاسم عن مالك .
--> ( 1 ) في ع : جعلناه ( 2 ) ساقط من ع .